تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
44
تبيان الصلاة
وتدلّ على الحكمين بعض روايات أخر مثل رواية معاوية بن وهب . وتدلّ على نفس وجوب الإتمام في صورة العزم على الإقامة عشرة أيّام فقط بعض الروايات أيضا . وعلى كل حال أصل المسألة أعني وجوب الإتمام في صورة العزم على إقامة عشرة أيّام ، وفي صورة إقامة الشخص مترددا شهرا أو ثلاثين يوما « باختلاف الروايات في ذلك » في الجملة ليس مورد الإشكال . وإنما الكلام في بعض خصوصيات المسألة فنقول بعونه تعالى : إنه يقع الكلام في جهات : الجهة الأولى : في أن موضع هذين الحكمين هل يكون خصوص البلد ، أو القرية ، أو الكوخ مثلا بحيث إن قصد إقامة عشرة أيّام أو إقامة شهر مترددا إذا كان في بلد ، أو قرية ، أو كوخ موجب للإتمام ، أو لا خصوصية للبلد ، والقرية ، والكوخ ، بل كل موضع تعلق العزم بالإقامة فيه عشرة أيّام ، أو أقام فيه ثلاثين يوما ولو كان هذا الموضع بادية من البوادي ، أو على رأس جبل ، أو عند عين جارية يجب الاتمام ؟ لا إشكال في عدم خصوصية للبلد ، أو القرية ، أو الكوخ بل يشمل الحكم لكل موضع من الأرض والجبال وغيرهما ، لأنّ الوارد في بعض الروايات وإن كان البلد ، ولكن بعد عدم خصوصية للبلد « بل في بعض الروايات التصريح بكفاية مطلق الأرض لأنه فرض فيه الإقامة في أرض » فثبوت الحكمين لمطلق موضع عزم
--> - فالروايتان واحدة ، وإن كان بينهما اختلاف يسير بحسب المتن وما قلت اختاره سيدنا الأستاذ - مد ظله - في يوم البعد في مجلس البحث . ( المقرّر ) .